الشيخ فاضل اللنكراني

63

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 29 - لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود ، وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق ، ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية ، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أنّ عليه القود ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 974 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 280 .